مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون حوافز العلوم والتكنولوجي

 أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر

مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه

المادة الأولى

يعمل فى شأن حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار بأحكام القانون المرافق، وتسري أحكامه على هيئات التعليم العالى والبحث العلمى المشار إليها فى المادة (1) منه.

المادة الثانية

لا تخل أحكام القانون المرافق بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أو الشركات التى تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير وفقا للقانون المشار إليه.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

قانون

حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

مادة (1)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

أ‌- هيئات التعليم العالى والبحث العلمى: الجامعات الحكومة، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

ب‌-الوزير المختص: الوزير التابع له الجامعة، أو المركز، او الهيئة، أو المعهد البحثي.

ج‌-السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي.

د‌-مشروعات البحث العلمى أو التطوير: المشروعات التي تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة.

هـ ‌-أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.

و‌-الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التي تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى وآليات المساندة والاستشارات والفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمى، للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع.

ز‌-مخرجات البحث العلمى: المعارف الفنية، والملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية، ونتائج البحوث والخدمات.

مادة (2)

لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالى والبحث العلمى التى يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمى.

مادة (3)

لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أُنشئت من أجله.

ولها فى سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، بعد موافقة الوزير المختص وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

مادة (4)

لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على إشراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمى أو التطوير الذى تقوم الشركة باستخدامه.

ولا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لذلك بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.

مادة (5)

لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها فى مجالات البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

 

 

مادة (6)

لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إنشائها وتنظيم عملها وإدارتها.

مادة (7)

تعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج، وذلك بموافقة الوزير المختص بناءً على إقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة مقررة فى هذا الشأن، تستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.

مادة (8)

للشركات الحق فى تمويل مشروعات البحث العلمى التى يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويحسب هذا التمويل من ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل.

وذلك كله بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.

مادة (9)

تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.