موافقة البرلمان على مشروع قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار

 image22

مواد الإصدار

المادة الأولى

 يُعمل في أحكام هذا القانون بشأن حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار بأحكام القانون المرافق، وتسري أحكامه على هيئات التعليم العالى والبحث العلمى.

 

المادة الثانية

لا تدخل أحكام القانون المرافق بأية مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أو الشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير وفقا للقانون المٌشار إليه.

 

المادة الثالثة

 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا لقانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

قانون حوافر العلوم والتكنولوجيا والابتكار

 

مادة (1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

  • أ‌- هيئات التعليم العالى والبحث العلى: الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

 

  • ب‌- الوزير المختص: الوزير الذي يشرف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي.

 

  • السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي.

 

  • مشروعات البحث العلمى أو التطوير: هي المشروعات التي تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمة، تتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة.

 

  • أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محليه الصنع.

 

  • الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التي تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى وآليات المساندة والاستشارات والفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمى، للوصول إلى نماذج أولية قابله للتصنيع.

 

  • مخرجات البحث العلمى: المعارف الفنية والملكية الفكرية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية ونتائج البحوث والخدمات القائمة على الابتكار

مادة (2)

 لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إنشائها وتنظيم عملها وإدارتها.

مادة (3)

لهيئات التعليم والبحث العلمى منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتيه لها للنهوض بأغراضها في مجالات البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنه 2002.

مادة (4)

لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمى أو التطوير الذي تقوم الشركة باستخدامه.

 

ولا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفًا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى في رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لذلك بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.

مادة (5)

 لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى أن تجرى جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

 ولها في سبيل ذلك، التعاقد بالأمر المباشر مع الاشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (6)

 لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالى والبحث العلمى التي يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمى.

 

مادة (7)

 تُعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التي تستوردها من الخارج وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، على أن يصدر قرار المالية خلال شهر ويعتبر انقضاء هذه المدة بمثابة موافقة للمالية، ذلك بناء على إقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.

 

ومع عدم الاخلال بأية عقوبات مقررة في هذا الشأن، تستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال 5 سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء“.

مادة (8)

 للشركات الحق في تمويل مشروعات البحث العلمى التي يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويحسب هذا التمويل من ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبي لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافي الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل.

 وذلك كله بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى للبلاد.

مادة (9)

تُعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التي تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

 

موافقة مجلس النواب على مشروع قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار في مجموعة ويتم إجراء الموافقة النهائية عليه لجلسة لاحقة.